وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة (9) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنظم شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 9، كما وافق عليها المجلس، على الآتى:
مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:
1 ـ أن يكون مصرى الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
2 - أن يكون اسمه مدرجا ىقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3 - ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4 - أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.
5 - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا.
6 - ألا تكون قدأسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين:
أ - انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
ب - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثى الأعضاء، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس بإلغاء الأثر المانع.
كما وافق مجلس النواب على المادة 10، والتى تنص على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها فى ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة