أمرت نيابة مدينة نصر ، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الدراجات النارية، وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عاطلين لسرقتهما الدراجات النارية وبيعها قطع غيار بمدينة نصر، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بأنه ثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية" أثناء استقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص" وبحوزته سلاح أبيض، وبالكشف الفنى عن الدراجة "تبين أنها مُبلغ بسرقتها".
وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
وأقر بقيامه ببيع الدراجات النارية المُستولى عليها لدى عميله (صاحب ورشة كائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر ومقيم بذات العنوان) تم ضبطه واعترف بشرائه الدراجات النارية المستولى عليها وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة وأقر بقيامه بتقطيعها إلى أجزاء والتصرف فيها بالبيع "كقطع غيار" وبتفتيش الورشة ملكه عُثر بداخلها على (2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" مجموعة من أجزاء الدراجات النارية)، وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة