ننشر مواد الإصدار بقانون مجلس الشيوخ بعد موافقة البرلمان عليها

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:34 م
ننشر مواد الإصدار بقانون مجلس الشيوخ بعد موافقة البرلمان عليها  مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، خلال جلسته اليوم الاثنين، مواد إصدار قانون مجلس الشيوخ، وهى خمس مواد، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، وتعديل مسمى المشروع إلى "مشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ".
 
وجاءت مواد الإصدار، بعد إدخال تعديلات عليها، كالتالى:
 
 
المادة الأولى
 
يعمل بأحكام القانون المرافق والجدولين المرفقين به فى شأن مجلس الشيوخ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
 
المادة الثانية
 
تستبدل عبارة مجلس الشيوخ بعبارة مجلس الشورى أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.
 
المادة الثالثة  
 
ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
 
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى.
 
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة اصًول  مجلس الشورى الملغى السابق نقلها الى مجلس النواب  على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
 
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من:
 
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
أمين عام مجلس النواب.
 
ممثل عن المالية.
 
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.
 
المادة الرابعة
 
 ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيتن ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
 
وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب، وتكون عملية الانتخاب سرية، وتدرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين، ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.
 
المادة الخامسة
 
تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة