أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اشتكت فيها من عنف زوجها، ورفضه تطليقها وتركها معلقة طوال عامين، لتؤكد:" زوجي تزوج على منقولاتي وخيرني بين القبول بالأمر الواقع، برفقة طفلتى، أو الذهاب لأهلي، فى ظل رفضه منحي حقوقي الشرعية".
وتتابع:" حاولت التصدي لجبروته، ولكنه قابل موقفي باذلالى، فكان يجعلنى أركع على قدمى له ووالدته لكى أرجوهم بسبب سوء حالتى المادية، حتى نفقة طفلتى رفضوا منحها لي، وأصبحت بسببه مديونه وملاحقه من جيراني، وزوجي يكتنز أموال وينفق على زوجته الجديدة".
وتؤكد ج.ع.أ، البالغة من العمر 30 عام:" استخرج شهادة فقر وساومنى على شرفي لكى ينفق على طفله، وطلب مني أن أعود خادمة لزوجته، أتعرض للعنف والضرب والإساءة، مستغلا تدهور ظروفى المالية".
وتابعت: "طلبت الطلاق منه بالمعروف ولكنه رفض قدمت دعوى ظلت عامين معلقة، بسبب شهوده حتى يؤجلها، وأصبحت يوميا أذهب من مكان سكني للمحكمة لأقضي ساعات لكى أسترد حقوقى، وهو متزوج ومتنعم على منقولاتي وحقوقى التي سلبها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة