تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة وزوجها مقيمان بإحدى القرى في أطفيح بمحافظة الجيزة، لاتفاقهما على إجراء عملية ختان لابنتهما، وآخريات من أطفال القرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه لم يرد نصًا شرعيًا يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قام بختان بناته الكرام.
ونوضح فى السطور التالية عقوبة ختان الإناث التى أقرها قانون العقوبات المصرى، وفقًا لآخر تعديل لهذه العقوبة فى عام 2016، وذلك كالتالى:
- تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
- تضمن التعديل الأخير النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا من القانون.
- وفقًا للتعديل الأخير، عرف ختان الإناث بأنه "إزالة أى من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى".
- معاقبة من يقوم بختان الإناث ويترتب على الختان عاهة مستديمة أو وفاة بالسجن المشدد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة