تمكن رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عاطلين لسرقتهما سيارة أجرة من قائدها بالإكراه بمنطقة المقطم، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، مفاده تلقية بلاغا من سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بأنه اثناء سيره بالسيارة قيادته "أجرة" أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة السلام أول، استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وعقب وصولهما طلبا منه الدخول إلى أحد الشوارع الجانبية وقاما بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزتهما واستوليا منه على السيارة كرهاً عنه ، ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها (سائق "تاكسى" ، عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها ، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض "مطواة" المستخدمان فى ارتكاب الواقعة.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة