أكرم القصاص - علا الشافعي

دار الإفتاء: يجوز الإهداء والتبرع لمعلمي القرآن الكريم على سبيل التكريم

الخميس، 18 يونيو 2020 01:48 م
دار الإفتاء: يجوز الإهداء والتبرع لمعلمي القرآن الكريم على سبيل التكريم دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعادت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نشر فتوى حول منح الهدايا لمحفظى القرآن الكريم، ردا على السؤال:" ما حكم الهدية لمعلمي القرآن الكريم في أحد كتاتيب التحفيظ؟".
 
وقالت دار الإفتاء المصرية: يجوز الإهداء والتبرع لمعلمي القرآن الكريم، ما دام كان ذلك لهم على سبيل التكريم والتودد والشكر لهم على جهودهم التي يقومون بها في تعليم كتاب الله تعالى، أو سدِّ خَلَّتهم وكفاية حاجتهم؛ وذلك بشرط ألَّا يكون هذا الإعطاء ممنوعًا مِن جهة الإدارة أو العرف، وألَّا يؤثر ذلك سلبًا على العملية التعليمية، وبشرط ألَّا يكون سببًا في تضييع الإنسان حقَّ غيره أو حصولِه على ما ليس له بحقٍّ. 
 
وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر موقعها الإلكترونى:"يجوز أخذ الأجر على كتاب الله تعالى تعليمًا وقراءةً وإقراءً ورقيةً، ونحو ذلك؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» رواه البخاري، وبهذا أخذ المالكية والشافعية، وهو المعتمد في الفتوى، فيجوز الاستئجار على قراءة القرآن، ويجوز أخذ الأجرة عليها.
قال العلامة الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير" (4/ 11، ط. دار المعارف): [وأما المندوبات من غيرهما -أي من غير الصلاة والصوم- كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها، وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبنيٌّ على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميت] اهـ.
وقال العلامة القليوبي في "حاشيته علي شرح المحلي" (3/ 73، ط. دار إحياء التراث العربي): [تَصِحُّ الإِجَارَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ، وَيَحْصُلُ لَهُ الثَّوَابُ إنْ قَرَأَ بِحَضْرَتِهِ أَوْ نَوَاهُ بِهَا أَوْ أَهْدَى لَهُ الثَّوَابَ بَعْدَهَا] اهـ.
وقال الإمام السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/ 150): [مسألة: فيمن يقرأ ختمات من القرآن بأجرة هل يحلُّ له ذلك؟ وهل يكون ما يأخذه من الأجرة من باب التكسب أو الصدقة؟
الجواب: نعم، يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها، وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب الجعالة، فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر في مذهبنا -الشافعية- من أن ثواب القراءة للقارئ، لا للمقروء له، وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها وإلا فلا، وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة، هذا مقتضى قواعد الفقه] اهـ.
وبناءً عليه: فأخذ الأجرة على قراءة القرآن في الجنائز جائز شرعًا ولا حرج في ذلك.
 
 
 
 


 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة