أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط صاحب مخزن بحوزته أقمشة مجهولة المصدر بالسلام

الخميس، 18 يونيو 2020 02:34 م
سقوط صاحب مخزن بحوزته أقمشة مجهولة المصدر بالسلام متهم - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط مخزن يحتوى على كمية كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر بالسلام، وحرر محضر بالواقعة، وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطارا مفاده تمكن إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مخزن لبيع الأقمشة بدائرة قسم شرطة السلام ثان "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المخزن على ( 2060 ثوب قماش " مختلفة الأنواع " بإجمالى 134,590 ألف متر) جميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة