طالب زوج، محكمة الأسرة بأكتوبر، برد مقدم الصداق الحقيقى الذى دفعه لزوجته والبالغ قيمته 500 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 20 ألف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقيين، ليؤكد: "تعرضت خلال 6 شهور زواج للعنف على يد أهل زوجتي، تسببوا فى تدمير زواجى بسبب طمعهم، وحرمانى من شقتى التى مكثت سنوات لتجهيزها".
وأشار إلى أن زوجته طالبت بتطليقها خلعا، ورد المهر الصوري، مدعية سوء خلقه، ليؤكد: "وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأن الزوج يستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الحقيقة الذى دفعه لها 500 ألف، وعلى الزوجة رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعى الصلح".
وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه: "حتى الشهود الخاصين بها أكدوا إساءة أهل زوجتى المتكررة لي، والتسبب لى بإصابات استلزمت خضوعى لعلاج دام أكثر من 3 شهور، وعاهة قدرتها المحكمة بأنها جزئية".
وأضاف الزوج س.ر.ح البالغ من العمر 33 عام، أثناء جلسات القضية:" صدر لى حكم فى جنحه ضرب ضد زوجتي، بعد تعديها على بالضرب المبرح والتسبب لى بإصابات خطيرة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التى تقدمت بها".
وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، بعد تهربها من تنفيذ حكم حصل عليه بإلزامها ببيت الطاعة .
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هى أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوى صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء فى صورة نقدية أو عينية ،كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.