أكرم القصاص - علا الشافعي

النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح عامل قتل على يد ابن شقيقته بالحوامدية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:01 ص
النيابة تخاطب الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح عامل قتل على يد ابن شقيقته بالحوامدية جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة عامل قتل على يد ابن شقيقته بسبب خلافات الميراث بالحوامدية.

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة، في واقعة اتهام عامل بقتل خاله بالحوامدية، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، حيث فارق الضحية الحياة بعد إصابته ونقله إلى المستشفى، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الضحية، وشهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة الحوامدية بلاغا يفي يفيد إصابة أحد الأشخاص، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، أن ابن شقيقة المصاب، اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية وتنازع على الميراث.

وعقب نقل المجني عليه إلى المستشفى، تدهورت حالته الصحية وفارق الحياة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.  

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.  

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة