أقامت سيدة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بحبسه بعد امتناعه عن التواصل معها، وسداد نفقاتها، وتخلفه عن دفع 150 جنيها شهريا مصروفات مرافق، وهجرها ومكوثه بمنزل أهله، وتهديدها لإخلاء شقة الزوجية وأطفالها، وأكدت امتناعه عن السؤال عليهم، بعد أن تركها وتبرأ منها وأطفاله.
وأكدت:" مكث بمنزل أهله وتركنى معلقة، ورفض إرسال نفقات الطفلين، لأقف منذ 8 أشهر أمام محكمة الأسرة بحثا عن حل، وبعد صدور حكم قضائى بالنفقات لصالحى، توعدنى بالملاحقة وتعريض حياتى والطفلين للخطر، بعد أن حرض بلطجية للتعدى علي".
وتابعت الزوجة ل.س.أ صاحبة الـ 36 عاما:" زوجى يساومنى عن التنازل على منقولاتى ومنزل الزوجية ومصوغاتى، وذلك بعد رفضى الخضوع لعنفه وتحكمات والدته، ليتسبب فى اجهاضى بحملى بطفلى الثالث بعد علقة موت على يديه، وتركى بين الحياة والموت، ورفضوا ذهابى للمستشفى خوفا من المساءلة القانونية".
وتستطرد:" أضطر والدى لتحمل نفقات أولادى، وحمايتى من تهديدات زوجى ووالدته، مما دفعنى لإقامة عشرات الدعاوى، من أجر مسكن ونفقات متنوعة، إلا أنه أمتنع عن السداد وتراكمت عليه مبالغ النفقة، وحصلت على أحكام بحبسه، ولكنى غير قادرة على تنفيذها بسبب تغيره محل إقامته بشكل دائم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة