مد أجل الحكم فى دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي لـ27 يونيو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:25 م
مد أجل الحكم فى دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسي لـ27 يونيو مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم في دعوى سحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمدمرسي لنفسه، إبان فترة حكمه، لجلسة 27 يونيو الجاري.

ونصت الدعوى التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق، أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيلالأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاقمن الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".

وقالت الدعوى، أن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحقفي الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.

 

وأشارت الدعوى، إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالفللقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحرافبالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.

 

وأكدت الدعوى، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمةوالأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصروتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري،كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.

 

 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة