أقامت سيدة دعوى نفقة ملبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام مطلقها بدفع 10 آلاف شهريا، بعد امتناعه عن منحها النفقة اللازمة للشراء ورفضه سداد النفقة الشهرية الذي اعتاد على دفعها لها، رغم يسار حالته المادية وتقاضيه مئات الآلاف شهريا أرباح من تجارته، وزواجه من سيدتين بعد طلاقه منها.
وأكدت "ه.م.ن"، بدعواها بمحكمة الأسرة، أن القانون أقر بإلزام الأب بمصروفات أطفاله، حيث يستطيع زوجها التكفل بنفقاتهم، وعليه أداء حقوقهم – من نفقة وتشمل المأكل والملبس والمسكن، ما يلزم من مصروفات إعاشتهم حسب يسر الزوج، وهو ما قدمت به مستندات رسمية للمحكمة، لإثبات عناد طليقها، وتهديدها برسائل بالانتقام منها وتبرأه من أولاده.
وتابعت:" عشت مع زوجي 9 سنوات، تحملت علاقاته المتعددة بنساء على الإنترنت وتبديده أمواله عليهم، وخيانتي ليلا ونهارا من أجل أطفاله، وعندما صرح برغبته بالزواج وافقت ولم أعترض، واشترطت عليه أن يأتي لها بمسكن بعيد عن منزلى، ولكنه رفض مما دفعني للطلاق، وعاقبني بحرمانى من حقوقى الشرعية، وامتناعه عن منحي نفقات الملبس والمصروف الشهري".
وأكدت الأم أن والد أطفالها تخلف عن دفع النفقة الخاصة منذ تطليقها، وتوليها طوال تلك الفترة أداء تلك النفقات من أموالها الخاصة، مما دفعها للمطالبة بها بحكم إنها واجبة على الزوج.
وأكدت الزوجة أن زوجها ميسور الحال، وأنها سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلاً غير رفع دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات وما يثبت امتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة