ضوابط مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات وعقوبات مخالفات السياس.. تعرف عليها

السبت، 20 يونيو 2020 12:00 م
ضوابط مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات وعقوبات مخالفات السياس.. تعرف عليها مجلس النواب/اماكن انتظار سيارات
كتب ــ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، من التشريعات المهمة لمواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، ويفرضون إتاوات على المركبات ويتربحون من هذا دون حق. ونستعرض أهم المعلومات عن أهداف وملامح القانون وصوابط مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات، كالتالى:

1 ـ لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.

2 ـ تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.

3 ـ رسم استخراج الرخصة لا يجاوز 2000 جنيه.

4 _ تسري رخصة مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات "السايس" لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

5 ـ يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات ألا يقل سنه عن 21 سنة وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.

6 ـ لا يزاول النشاط من يثبت تعاطيه المواد المخدرة.

7 ـ يجوز إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة.

8 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة ألاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص.

9 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.

10 ـ طرح حق استغلال أماكن وساحات الانتظار لشركات أو أفراد لمدة 10 سنوات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة