قررت الدائرة "79 أحوال" – بمحكمة استئناف الإسكندرية، فى حكم فريد من نوعه، إلغاء الحكم المستأنف بزيادة أجر المسكن المقضى به للصغيرين، وتعديل تاريخ تعيين أجر مسكن الحضانة وأجر الحضانة من تاريخ انقضاء العدة وليس من تاريخ رفع الدعوى، على غير المتعارف عليه فى قضاء محاكم الأسرة بتعيين أجر مسكن الحضانة وأجر الحضانة من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ انقضاء العدة.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 12020 لسنة 74 أحوال شخصية، لصالح المحامى مختار عادل، برئاسة المستشار مختار عادل، محمد حموده، وعضوية المستشارين أسامة الريس، وخالد الأخرس، وبحضور وكيل النيابة أحمد حسن، وأمانة سر مصطفى النوبى.
وقائع.. المطالبة بزيادة أجر المسكن المقضى به للصغيرين
واقعات الدعوى ومستنداتها تتحصل فى أن المدعية أقامت دعوى بطلب الحكم بإلزام الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها أجر مسكن حضانة وأجر حضانة الصغيرين "زايد" و"مروة" اعتبارا من تاريخ انقضاء عدتها مع إلزامه، وذلك على سند من القول أن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه، وقد رزقت منه بالصغيرين "زايد" و"مروة" ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن الوفاء للمدعية بقيمة أجر حضانة ومسكن حضانة الصغيرين من تاريخ انتهاء عدتها الأمر الذى حدا بها إلى إقامة دعواها وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وتدخلت المحكمة بعرض الصلح دون جدوى، وحيث وردت مفردات راتب المدعى عليه من جهة عمله والمثبت به أن المدعى عليه يتقاضى راتب شهرى وقدره 3508 جنيهات.
كما أودعت النيابة مذكرة بالرأى طالعتها المحكمة وبجلسة 7 يوليو 2018 قضت تلك المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية اعتبارا من 15 أبريل 2018 مبلغ 200 جنيهاَ كأجر حضانة للصغيرين بالسوية بينهما حتى بلوغهما 15 عاماَ وأن يؤدى مبلغ 300 جنية كأجر مسكن للصغيرين بالسوية بينهما، وذلك تأسيساَ على توافر موجبات الفرض وارتكاناَ إلى درجة يسار المدعى عليه بيد أن ذلك القضاء لم يلق قبولاَ لدى المدعية، فأقامت عنها المدعية الاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 12 أغسطس 2018 أعلنت قانوناَ للمستأنف ضده طلبت فى ختامها القضاء أولاَ: بقبول الاستئناف شكلاَ، ثانياَ: وفى الموضوع بتعديل أجر المسكن وأجر حضانة الصغيرين، بالزيادة إلى القدر الذى يتناسب ويسار المستأنف ضده ويفى بحاجات الصغيرين وتعيين تاريخ 12 مايو 2017 "تاريخ انقضاء عدة" المستأنفة تاريخاَ للامتناع عن أداء الأجرين.
الطلاق للإبراء والخلع ليس مسقط للأجور
وذلك لأسباب حاصلها الخطأ فى تطبيق القانون أولاَ وكذا ثانياَ الخطأ فى تعيين تاريخ الامتناع، وثالثاَ عدم تناسب الفرض لحال المستأنف ضده وحيث تداول الاستئناف بالجلسات مثلت خلالها المستأنفة بوكيل عنها ولم يمثل المستأنف ضده والمحكمة عرضت الصلح فرفضه وكيل المستأنفة وفرضت النيابة الرأي للمحكمة وحيث قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم وحيث أنه وعن شكل الاستئناف فإنه، ولما كاناَ قد أقيم فى الميعاد ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلاَ.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن أجر الحضانة هو ما يعطى للحاضنة مقابل حضانتها للصغير ويقدر بحسب ما تستحقه مثل الحاضنة في مقابل هذا العمل على مثل والد الصغير أو الملتزم بنفقته، ويستحق الأجر للمطلقة طالما لا تستحق نفقه من مطلقها أي بعد الطلاق إذا كان على الإبراء أو انقضاء عدتها، ولما كان ذلك وكان الثابت بمطالعة الحكم المستأنف أنه قد جاء صحيحاَ فى أصل فرضه ومبنياَ على أسباب سائغة ومقبولة تتفق وصحيح الواقع والقانون تكفى لحمله وتساير محكمة أول درجة، فيما أخذت إليه من مقدار أجر الحضانة المفروض للمستأنفة بيد أن المحكمة ترى وهى في معرض ملائمة مقدرا أجر مسكن الحضانة المفروض للصغيرين ترى أن المبالغ المقضي به قد جاء غير متناسباَ مع درجة يسار المستأنف ضده والذي أفصحت عنه مفردات راتبه ويعد غير كاف لسكنى الصغيرين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومن ثم يتعين القضاء بزيادته وتقضى معه المحكمة على هدى ذلك بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المفروض من أجر مسكن الحضانة، وذلك على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
الأجور من تاريخ انقضاء العدة وليس من تاريخ رفع الدعوي
ووفقا لـ"المحكمة" – مما تنعاه المستأنفة بصحيفة استئنافها من أحقيتها في اقتضاء أجر الحضانة وأجر مسكن الحضانة من تاريخ 12 مايو 2017 وهو تاريخ انقضاء عدتها شرعاَ، فلما كان من المقرر أن أجر الحضانة وأجر سكنى الصغيرين هو التزام ينشأ من وقت حدوثه وهو وقت صيرورة المستأنفة مطلقة، إذ أن التزامها بالحضانة ديانة دون أجرة وقت قيام الزوجية ولا يكون لها الحق فى هذه الأجرة إلا من حيث انتهاء عدتها من الطلاق والذي هو بذاته وقت نشوء التزام المستأنف ضده بهذه الأجرة، كما أن أجر المسكن من نفقه الصغير وهو يقدر بمثل ما تقدر به نفقته.
وبحسب "المحكمة" – وكان من المستقر عليه قضاءاَ وفقهاَ أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه وكانت المستأنفة قد أثبتت هذا الالتزام من حيث استحقاقها شرعاَ له ولم بمثل المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة أو هذه المحكمة ليقدم ما يبرئ ذمته من سداده لقيمة الأجرين المطالب بهما عن الفترة المطالب بها بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقررة شرعاَ أو قانوناَ ومن ثم تخلص المحكمة على ذلك النحو إلى أحقية المستأنفة فى أجر حضانتها وأجر مسكن حضانة الصغيرين اعتباراَ من تاريخ 12 مايو 2017 وهو تاريخ انقضاء عدتها شرعاَ – ولما كان ذلك – وكان الحكم المستأنف قد خاف ذلك النظر واتخذ من تاريخ إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة تاريخاَ لبدء الفرض الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعديله فى ذلك الخصوص.