أكرم القصاص - علا الشافعي

شروط القانون لإبلاغ المريض النفسى بالدواء قبل منحه له

الأحد، 21 يونيو 2020 07:00 ص
شروط القانون لإبلاغ المريض النفسى بالدواء قبل منحه له مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يلزم مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بإحاطة المريض النفسي علماء بالعلاج وطبيعته قبل منحه له، وفي هذا الصدد نص مشروع القانون علي الإجراءات التالية:
 
 
 1- لا يجوز إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو جلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك.
 
 
2- يتعين إحالته علماً بطبيعة العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك.
 
 
3- يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه فى هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
  
 
4 - يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها، وإذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل،  وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة