القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء جنسيا على طفل فى السلام

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:50 ص
القبض على عامل لاتهامه بالاعتداء جنسيا على طفل فى السلام متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عام لاتهامه بالتعدى جنسيا على طفل فى مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من والد الطفل "م "، بهتك عرضه والاعتداء عليه جنسيا على يد صديق خاله، وأضاف والد الطفل أن المتهم اصطحب نجله إلى منور عقار مهجور، وبدأ بملامسة مناطق حساسة بجسده وهتك عرضه، وفور الانتهاء من فعلته هدد الطفل حتى لا يبلغ أحدا من أفراد أسرته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان وتم القبض على المتهم "إ.ا" فى العقد الثالث من العمر، وتم احالته للنيابة التى أمرت بحسبه 4 أيام.
 

وكان النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الأطفال، والذى من شأنه القضاء علي ظاهرة اختطاف الاطفال والتعدى الجنسى عليهم في ضوء المادة الدستورية (80) التى نصت على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لاسيما مع خلو قانونى العقوبات والطفل من نصوص رادعة لمن يستغل الأطفال أو يسىء إليهم تمكن من القصاص العادل والسريع.

 

وقال والي، إن مشروع القانون المقدم منه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أدخل مفهوم جديد وهو اغتصاب الأطفال، حيث انه لم يكن هناك ذلك المفهوم فى قانون العقوبات المصرى، ونص مشروع القانون على ان يعاقب كل من اغتصب شخصًا بالسجن المؤبد أو المشدد، مضيفا أن مشروع القانون بعنوان "الاعتداء الجنسي على الاطفال" ونص التعديل على أن يعاقب كل من اعتدى جنسيًا على شخص بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات .وإذا كان مرتكب الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، يعاقب بالسجن المشدد.

 

تابع والي، أن مشروع القانون  يعاقب كل من اعتدى جنسيا على طفل ذكرًا كان أو أنثى لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة كاملة بالسجن المشدد. ولا يعتد في هذه الحالة برضاء المجني عليه، لافتا إلي أن مشروع القانون ادخل نص أيضا علي مفهوم "التحرش الجنسي"، وافرد مشروع القانون عقوبة لذلك، حيث نص على أن كل من تحرش جنسيًا بغيره دون إرادته، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز خمسة الآف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 
 
 
 
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة