20 سؤالا عن العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ.. من صاحب السلطة التشريعية ومن يملك القرار النهائى؟.. وهل يمكن الجمع بينهما فى جلسة واحدة؟.. وهل يحق لرئيس الجمهورية دعوتهما لإلقاء بيان؟.. فقيه دستورى يجيب

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 10:00 ص
20 سؤالا عن العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ.. من صاحب السلطة التشريعية ومن يملك القرار النهائى؟.. وهل يمكن الجمع بينهما فى جلسة واحدة؟.. وهل يحق لرئيس الجمهورية دعوتهما لإلقاء بيان؟.. فقيه دستورى يجيب الفقيه الدستورى صلاح فوزى
حوار - إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

- رئيس الجمهورية يؤدى اليمين الدستورية أمام "النواب" ولا يوجد مانع فى دعوة الغرفة الثانية للحضور الشرفى

 

- أخذ رأى مجلس الشيوخ وجوبيا ولكن لا يوجد إلزام باتباعه  

 

- الحكومة غير مسئولة أمام "الشيوخ " ولها حق استدعائها لما يؤخذ رأيه فيه دون توجيه أدوات الرقابة من سحب الثقة أو استجواب أو ما شابه ..والبرلمان هو صاحب الحق فى مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة

 

- رئيس النواب يحق له دعوة "الشيوخ " فى عقد جلسة مشتركة .. ورئيس الجمهورية صاحب قرار "حل الشيوخ "

- كوتة المرأة وفق القانون 10 % بالشيوخ عكس "النواب "لتصل لـ 25 % .. وحفظ الوظيفة لا يشمل ضباط الشرطة والجيش

حسم مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى، الموافقة النهائية نهائياً بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

والتقى "اليوم السابع " الفقيه الدستورى صلاح فوزى لاستعراض طبيعة العلاقة بين مجلس الشيوخ والنواب والاختصاصات بين الغرفتين والأدوات الرقابية الخاصة بينهما وأيهما يؤدى رئيس الجمهورية اليمين أمامه.

- ما هو التوصيف الصحيح لطبيعة اختصاصات مجلس الشيوخ؟

يدرس ويبدى الرأى وليس له قرار، فهو يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، وما يحال إليه من مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها من مشروعات القوانين التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

- إذن هو ليس له سلطة تشريعية ثانية؟

بالطبع.. فالمجلس ليس غرفة تشريعية ثانية، وتنظيمه أتى فى الباب السابع المضاف فى التعديلات الدستورية الأخيرة والسلطة وردت فى الفصل الأول من الباب الخامس، وهى تخص مجلس النواب فقط، ومن ثم فهو ليس جهة لإصدار القرار ولا يثار التعارض فى ذلك .

- هل هناك إلزام برأيه فى أى قضية تثار أو تعديل فى مادة بالدستور أو ما شابه؟

أخذ رأيه وجوبا وهو استطلاع واستمزاج للرأى بين الغرفتين ولا يوجد ضرورة فى اتباعه.. والدستورى هو أخذ رأيه فقط، ومن يملك القرار النهائى هو مجلس النواب.

- هل يجوز لأعضاء مجلس النواب الترشح فى مجلس الشيوخ؟

بالطبع لا.. المادة 252 تنص على عدم الجمع بين العضويتين لكن من الممكن أن تثار فرضية لا يجوز وهى أنه يمكن لعضو مجلس النواب إذا استقال وقبلت استقالته يصبح قادرا على الترشح للشيوخ حال إجراء الانتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعى الحالى، بينما إذا استقال عدد من أعضاء مجلس النواب ليس بقليل للترشح للشيوخ سيقل بشكل مباشر عدد الأعضاء وستكون مقاعدهم شاغرة فلا يجوز دستوريا إجراء انتخابات تكميلية في الفترة المتبقية من مجلس النواب إن كانت أقل من 6 شهور، وهو ما يمكن أن يمنع إقرار أى قوانين مكملة للدستور أو تمديد حالة الطوارئ إذا كان العدد المستقيل يصل لثلث المجلس.  

- وما الحل إذن هنا ؟

هذه القوانين تستدعى موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وهو جائز دستوريا  أن يكون ثلثى المجلس من إجمالى العدد المتبقي حتى 9 يناير لحين انتهاء الفصل وليس بأصل العدد والذى يقدر بأكثر من 560 عضوا، وذلك حتى لا تتعطل أعمال البرلمان أو تتأثر .

- وماذا عن قواعد الاجتماعات والجلسات داخل "الشيوخ "؟

هذا الأمر ينظمه اللائحة الداخلية لمجلس النواب وكذلك تحديد المقر ودعوة رئيس الجمهورية للانعقاد وأى إجراءات تتعلق بآليات الانعقاد لحين وضع لائحة "الشيوخ " الخاصة بعد انعقاده.

- هل يمكن لرئيس الجمهورية جمع المجلسين إن أراد إلقاء بيان أمامهما؟

المادة 116 من الدستور تنطبق على مجلس الشيوخ والتى تنص على الاجتماع غير العادى بدعوى من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حقه إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب إذا يوجد إمكانية دستورية فى اجتماع المجلسين معا ودعوتهما لجلسة مشتركة.

- أيهما يؤدى رئيس الجمهورية أمامه اليمين الدستورية؟

مجلس الشيوخ ليس له اختصاصات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية وهو أمر يكون أمام مجلس النواب ولكن لا يوجد ما ما يحول إذا كان هناك إرادة لدعوة "الشيوخ" للحضور شرفيا بجلسة أداء اليمين، أما باقى الموضوعات المتعلقة بخلو المنصب أو الاستقالة وإلى آخره فليس للشيوخ أى اختصاص فى شأنها.

- هل يمكن أن يجتمع مجلسى النواب والشيوخ معا فى جلسة واحدة؟

المادة 288 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على الإجازة للبرلمان فى عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول دعما للتعاون بين المجلسين ومن منطلق ذلك فهو جائز لاجتماع مشترك بين الشيوخ والنواب "من باب أولى ".

- ومن ثم يمكن مناقشة قضية فى اجتماع مشترك بينهما بحضور قيادة سياسية؟

المادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تسرى على مجلس الشيوخ الآن بناء على القانون المقر، تنص على الجلسات الخاصة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كان رئيس مجلس النواب له بناء عليها بالاتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا   .

- وما الذى يمثل ضرورة ملحة فى تنظيمه داخل لائحة "الشيوخ "؟

ما يتعلق بالاجتماعات المشتركة مع مجلس النواب وما يتعلق بالجلسة التى تخصص لأداء اليمين الدستورية، اقترح أن يتم إدخال تنظيم فى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يسمح صراحة بالجلسة المشتركة بين الغرفتين وأن يكون هناك نصوص صريحة وواضحة فى اللائحتين بذلك.

- هل يحق لمجلس الشيوخ استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها أخذ الرأى فيه؟

من حقه الاستماع واستعراض الموقف فقط ..فالمادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم فى ذلك والتى تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وهذه هى العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها فى جلسات "الشيوخ "  دون أن يكون لأى من أعضاء الشيوخ استخدام أى أداة رقابية "طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه" .

- وما هى الحصانة المقررة لأعضاء مجلس الشيوخ وما هى المحكمة المختصة بالنظر فى العضوية ؟

محكمة النقض هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، ووفقا للقانون فهو مقرر لهم حصانة موضوعية وآخرى إجرائية على النحو المقرر لأعضاء مجلس النواب.

- هل من حق مجلس الشيوخ محاسبة أو مساءلة الحكومة؟


 الحكومة غير مسئولة أمام "الشيوخ"، فالمادة 253 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال .

- إذن ما هى أدوات الرقابة المتاحة لأعضاء مجلس الشيوخ؟

يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة "الشيوخ ".

- هل من حق مجلس الشيوخ مناقشة برنامج الحكومة ومنحها الثقة؟

لا ..الغرفة الثانية ليس لها أى اختصاصات فى مناقشة برنامج الحكومة وكذلك ليس لها علاقة فى إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزارى أو ما شابه وإعلان حالة الطوارى وهكذا .

- هل هناك اختلاف في الحقوق والواجبات بين الأعضاء المعينين والمنتخبين بمجلس الشيوخ؟

لا..فهم متساوون فى الحقوق والواجبات ويتمتعون بنفس الحصانة و أداء اليمين وحظر التعيين المبتدأ فى الوظائف وهكذا .

- شمل قانون مجلسى الشيوخ والنواب تنظيم لحفظ الوظيفة للأعضاء ..هل يشمل ذلك ضباط الشرطة والجيش؟

ليست لها علاقة بالفئات مثل ضباط الشرطة والجيش وأعضاء المخابرات والرقابة الإدارية وأعضاء الجهات والهيئات القضائية والمحافظين ونوابهم فلابد إن إرادوا الترشح التقديم بالاستقالة لعدم التعارض للمصالح بين الوظيفتين .

- أثير خلال الجلسات العامة حديث حول كوتة المرأة فى "الشيوخ"..فما صحة ذلك؟

لا يوجد كوته للمرأة منصوص عليها فى الدستور فى هذا المجلس على عكس ما هو وارد بـ"النواب" بـ 25 % لصالحها، فاستقرار البرلمان على تخصيص 10 % على الأقل من مجموع المقاعد وهو أمر دستورى ولا خلاف عليه وهو كوته وفقا للقانون، فالمادة 250 من الدستور نصت على أنه يجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون، وبذلك فالمشرع الدستورى فوض المشرع العادى فى أن يضع التنظيم الذى يراه بما ذلك فى شكل القوائم والنظام الانتخابى وما دون ذلك وبذلك يوجد ظهير دستورى لما قام به البرلمان من تحديد .

- وماذا عن أصول مجلس الشيوخ وموظفيه؟

تم النص فى القانون الجديد أن تشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أمين عام مجلس النواب، ممثل عن المالية وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس، ومن ثم أول ما تتولاه هى ضوابط النقل للعاملين على أن يكون هناك اختيار لممثل وزارة المالية بشكل سريع لحسم ما يأتى فى أعمال اللجنة.

- من يملك حل مجلس الشيوخ؟

رئيس الجمهورية  صاحب قرار الحل حال الضرورة.

- لماذا تم تقليص المدة فى الطعن على نتائج الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات؟

لسرعة إنجاز التظلمات وحتى تستقر الأوضاع الخاصة بالانتخابات فى أقل وقت ممكن.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة