لا للفوضى والعشوائية.. ساحات انتظار المركبات غير الرسمية فى قبضة القانون.. ممنوع عملها بدون ترخيص.. يجوز طرح حق استغلالها لشركات وأفراد..ولا مجال لبلطجة السايس..شروط صارمة لمزاولة النشاط..و2000 جنيه رسوم الرخصة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 03:00 ص
لا للفوضى والعشوائية.. ساحات انتظار المركبات غير الرسمية فى قبضة القانون.. ممنوع عملها بدون ترخيص.. يجوز طرح حق استغلالها لشركات وأفراد..ولا مجال لبلطجة السايس..شروط صارمة لمزاولة النشاط..و2000 جنيه رسوم الرخصة مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شروط المزاولة تتضمن حد أدنى للسن 21 سنة وعدم تعاطى المخدرات لمنح الرخصة

رسم الترخيص لا يجاوز 2000 جنيه

القانون يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوفير فرص عمل للشباب

تسري الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد

يجوز إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه من يحصل من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة

 

يعد مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار المركبات في الشوارع، من القوانين المهمة للتصدي للفوضي وضبط الشارع من ناحية، وتعظيم موارد الدولة ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة من ناحية أخرى.

وفى هذا الصدد، حرص مجلس النواب على إنجاز هذا القانون الذى خرج من لجنة الإدارة المحلية بعد تقدم النائب اللواء ممدوح مقلد وأكثر من عشر أعضاء المجلس بمشروع قانون وقامت اللجنة بتطويره وإدخال تعديلات هامة عليه بالتوافق مع الحكومة.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بجلسته يوم الأربعاء الماضى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار المركبات، ويتبقى تصديق رئيس الجمهورية عليه ليصبح قانونا نافذا.

 

وكانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أبرزت فى تقريرها بشأن مشروع القانون الذى عرض على المجلس خلال المناقشات، أهداف وفلسلفة المشروع، وأكدت فيه أنه يتصدى لظاهرة سلبية تتمثل فى احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وأنه كثرت الشكاوى من هذا الخلل الذى  أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على  أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق. ووفقًا للتقرير، تعد أماكن انتظار المركبات هى المواقع التى  تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظراً لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج، بات من الضرورى تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات بأنواعها حتى تكون هناك منظومة مستمرة ولا يقتصر الأمر على حملات تشنها الأجهزة الأمنية، وذلك بتحديد الإجراءات الإدارية والمالية الفنية لتنظيم هذه المنظومة، وذلك بما يكفل حسن سير العمل وفقا لأحكام قانونية.

وأوضح التقرير، أن الدولة بكافة مؤسساتها تولى أهمية كبرى لوضع قواعد قانونية تنظم انتظار المركبات بالشوارع، وذلك لتأثيرها على الحركة المرورية وخاصة داخل المدن، وحفاظًا على الشكل الجمالى والحضارى لها، فضلاً عن العائد المادى الذى تدره والذى يستخدم فى تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.

 

ولفتت لجنة الإدارة المحلية إلى أنه فى إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسى السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانونى واستغلاله بشكل عشوائى، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادى غير الرسمى ليكون تحت بصر ورعاية الدولة فى ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

وشرح التقرير فلسفة مشروع القانون وأهدافه، موضحًا أنه يستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى. كما يستهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافى ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل فى إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار فى  هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التى  نص عليها الدستور فى  المادة رقم 176.

وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه، ويقضى بأن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ويشار إليها باللجنة.

 

وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص، والتى  تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور المختص، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك وتحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى  لطبيعة المكان، وتحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد. ويجيز مشروع القانون للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.

 

ونص على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدى  المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفى  جنيه، وتسرى  الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.

ويشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو فى  جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدى  على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى  أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطى  المواد المخدرة.

 

ويجيز مشروع القانون إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بموجب قرار مسبب من اللجنة فى  حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى  المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة. ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى  غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى  حالة العودة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه أو بإحدى  هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدى  المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها فى  حالة العود.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة