أصدرت محكمة جنح قسم أول المنصورة، أول قرار بإحالة شخص إلى النيابة العامة لحين اتخاذ شئونها لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة - أمن الدولة طوارئ - وذلك على خلفية اتهامه بكسر حظر التجوال، والتعدي على أحد مأموري الضبط القضائي، حيث قضت فى تهمة التعدى بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنية لإيقاف التنفيذ، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 10 ألاف جنية تعويض مدنى مؤقت.
صدر الحكم فى القضية المقيدة برقم 1857 لسنة 2020 جنح قسم أول المنصورة، برئاسة المستشار ماجد كمال، وبحضور وكيل النيابة محمد بندارى، وأمانة سر سعد فودة.
الوقائع.. اتهام شخص بكسر حظر التجوال
تخلص وقائع الدعوى أنه حال استيقاف السيارة قيادة المتهم بكمين أمام جزيرة الورد بمعرفة أحد الضباط لمخالفته قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر التجوال وعقب سحب رخصتى القيادة والتسيير الخاصين به قام المتهم بالوقوف إلى جانب الكمين، فقام الضابط بالتوجه إليه لاستبيان أمره، فقام المتهم بالسير بالسيارة قيادته، واصطدم بالضابط المجنى عليه محدثاَ به عدة إصابات وفر هاربا.
وبشهادة الشهود أقر جميع المتواجدين بالواقعة، كما ثبت بالتحقيقات أنه بتفريغ النيابة العامة لكاميرا المراقبة المتواجدة بمحل الواقعة تبين وجود مقطع عبارة عن سيارة زرقاء اللون تسير مسرعة ويسقط بجوارها أرضاَ الضابط - المجني عليه - عقب اصطدامه بإحدى السيارات التى تقف على جانب الأيسر من الطريق وأنه بعرض ذلك المقطع على المجنى عليه قرر بأنه من سقط أرضاَ وأن السيارة قيادة المتهم، وثبت أيضاَ من تقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه كونه مصاب بجرحين قطعيين بالوجه وفروة الرأس طول الأول 5 سم والثانى بالفروة 7 سم، وقد أمتد الجرح بالوجه بكل طبقات الجلد وعضلات مقدمة الرأس حتى الطبقة المغلفة لعظام الجمجمة، وكذلك الحال بالنسبة لثلثي الجرح بفروة الرأس، وقد وجدت تهتكات بعضلات الساعد الأيسر والفخذ الأيسر والساعد الأيمن وسحجات بمقدمة الأنف وتم عمل رتق وإصلاح لطبقات الجروح القطعية من لحام الجلد فى الطبقة الخارجية وأن الجرح يمتد إلى عظام الجمجمة، وغيرها من الإصابات.
وفى تلك الأثناء – قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بوصف أنه بتاريخ 8 مايو 2020 بدائرة قسم أول المنصورة على خلفية اتهامه بجريمتين الأولى: تعدى على موظف عام هو – ضابط الشرطة - وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته بأن قاد مركبته بسرعة فائقة غير عابئ بتشبث المجنى عليه بها، فأسقطه أرضاَ محدثاَ إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى، ولاذ بالفرار ثم ألقى القبض عليه، أما الجريمة الثانية: خالف قرار حظر التجوال المفروض من الساعة التاسعة مساءاَ حتى السادسة صباحاَ بأن ضبط الساعة العاشرة مساءا بإحد الطرق دون مبرر للحركة الضرورية المرتبطة باحتياج طارئ، وطلبت عقابه بالمادتين 136، 132/1 من قانون العقوبات، والمادتين 3/1 بند 1، 5/1 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والمادتين 1، 13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن الدعوى المدنية أن المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه: "يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية"، ونصت المادة 251 من ذات القانون على أنه: "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياَ بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية، فى أية حالة كانت عليها الدعوى حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة طبقاَ للمادة 275، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
أسباب فصل محاكمة أمن الدولة طوارئ فى مثل هذه القضايا
ولما كان ذلك – وكان قد سبق قبول المجنى عليه فى التحقيق بصفته مدعياَ بالحقوق المدنية وهو الأمر الذى يكون معه إحالة الدعوى الجنائية قد شملت الدعوى المدنية عملاَ بنص المادة 251 من قانون الإجراءات، لما كان ذلك وحيث أن المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى إدانة المتهم فضلاَ عن أن الثابت بالأوراق أنه قد لحق المدعى بالحق المدني ضرراَ شخصياَ مباشراَ مادياَ وأدبياَ من جراء فعل المتهم، وهو الأمر الذى يستوجب تعويض المدعى بالحق المدنى عما إصابة من ضرر ناشئ عن تلك الجريمة.
ووفقا لـ"المحكمة" عن موضوع الاتهام الثانى فإن المادة 3 بند 1 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ على أنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله من وجه الخصوص: 1-وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما نصت المادة 5/1 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بآية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على السجن المشدد وعلى غرامة قدرها 4 ألاف جنية أو أربعون ألف ليرة، وحيث نصت المادة 7/1 من ذات القانون على أنه: "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه".
تاريخ إعلان حالة الطوارئ
وبحسب "المحكمة" – نص قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراَ من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 وحيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 فى المادة الأولى منه بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ اعتباراَ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 27 يناير 2020 ونص فى المادة الثالثة منه على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وحيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى المادة الأولى منه على أنه تعلن حالة الطوارئ فى جميع إنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراَ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل عام 2020 ميلادية، ونص فى المادة الثالثة منه على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
حظر التجوال بسبب كورونا
لما كان ذلك وكانت محاكم أمن الدولة الجزئية هى المختصة نوعياَ بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها السيد رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه طبقا للمادة 7 من القانون 162 لسنة 1958 – ولما كانت أركان جريمة خرق حظر التجوال محل الأوراق غير مؤثمة طبقا لقانون العقوبات أو القوانين المكملة له فى غير حالة الطوارئ، وإنما هى مؤثمة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020 والى نشر بالجريدة الرسمية فى 23 أبريل لعام 2020 والذى نص فى مادته الأولى على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام رئيس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 المشار إليه يحظر انتقال أو تحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءاَ وحتى الساعة السادسة صباحاَ استمراراَ لجهود الدولة فى المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورى الضبط القضائى"، وهو الأمر الذى تنحسر معه الاختصاص بنظر تلك الجريمة عن المحكمة وينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها عملاَ بنص المادة 7 من القانون 162 لسنة 1958.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضورياَ بشأن الاتهام الأول بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتاَ وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 10 ألاف جنية تعويض مدنى مؤقت، وبشأن الاتهام بعدم اختصاص المحكمة نوعياَ بنظر تلك الجريمة، وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو نسخ صورة من الأوراق تخصص لتلك الجريمة ترسل لمحكمة أمن الدولة الجزئية المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة