أكرم القصاص - علا الشافعي

القبض على عاطل أثناء بيعه مشغولات فضية مسروقة بالسلام

الأربعاء، 24 يونيو 2020 11:35 ص
القبض على عاطل أثناء بيعه مشغولات فضية مسروقة بالسلام متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 تمكن رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة ، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطل اثناء بيعه مشغولات فضية مسروقة بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان ، مفادة تمكن وحدة المباحث من ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم أبوقرقاص بالمنيا) لقيامه بعرض مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم.. وإعترافه بإرتكاب واقعة السرقة بأسلوب "المغافلة" إبان قيامه بإصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن ، وضبط بحوزته (13 خاتم فضة "المستولى عليهم") كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة