النيابة تطلب التحريات حول اتهام عاطل بترويج أدوية ومنشطات مجهولة بالمرج

الأربعاء، 24 يونيو 2020 08:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول اتهام عاطل بترويج أدوية ومنشطات مجهولة بالمرج أدوية مجهولة المصدر _ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت نيابة المرج، تحريات المباحث، عن اتهام عاطل تم القبض عليه بتهمة ترويج منشطات مجهولة المصدر بمنطقة موقف المرج الجديدة.

وضبطت الشرطة بحوزة المتهم 205 عبوة وكرتونة بها أدوية ومنشطات مجهولة المصدر.

كانت البداية بورود معلومات لرجال وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، تتهم أحد الأشخاص بترويج منشطات وأدوية مجهولة المدر فى منطقة موقف المرج الجديدة.

أكدت التحريات صحة هذه المعلومات فتم تقنين الإجراءات ومداهمة المتهم والقبض عليه فتبين أنه (صاحب محل- مقيم بمحافظة الغربية) ، وبحوزته حقيبة داخلها (205 عبوة وكرتونة أدوية ومنشطات مختلفة الأنواع جميعها مجهولة المصدر).

وبمواجهته إعترف المتهم بتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، ولا يمكنه الإرشاد عنه بقصد ترويجها على المواطنين تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة صور الغش التجارى.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

كما حدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة