مادة استخدمتها الجنايات لمصادرة مضبوطات المتهمين بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"

الخميس، 25 يونيو 2020 05:24 م
مادة استخدمتها الجنايات لمصادرة مضبوطات المتهمين بـ"أحداث عنف قسم الموسكى" محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وعماد الدين الدرمللي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، كلمة النهاية فى محاكمة 9 متهمين بأحداث عنف قسم الموسكى، بعد حكم السجن 5 سنوات لـ 8 متهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر، ومصادرة المضبوطات التى بحوزة المتهمين من أسلحة بيضاء ومخدرات، وقضت المحكمة فى حكمها بمصادرة المضبوطات والأدوات التى ضبطت بحوزة المتهمين، واستخدمت  المحكمة فى مصادرة المضبوطات حقها المخول فى المادة 30 من قانون العقوبات.

ووضع المشرع نص المادة 30 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "يجوز للقاضى إذا حكم بعقوبة الجنائية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي، تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعلمت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير الحسن النية".

كما نصت على أنه: "وإذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

ووجه لبعض المتهمين حيازة مواد مخدرة داخل حجز قسم الموسكى والتعدى على موظف عام "نقيب شرطة" بنصل معدنى، ومنعه من ممارسة عمله، فى مطلع شهر يونيه من عام 2014.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة