أمرت نيابة الشروق وبدر، باستعجال تحريات المباحث فى ضبط متهمين بسرقة كمية من الأسياخ والقطع الحديدية بالشروق، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطلين لسرقتهما كمية من الأسياخ والقطع الحديدية من أحد المواقع الإنشائية بطريق الإسماعيلية بمنطقة الشروق ، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ ، من ضبط عاطلين أثناء استقلالهما دراجة نارية " تروسيكل" بدون لوحات معدنية (ملك وقيادة أحدهما) بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق، مُحمل عليها (4 أسياخ حديدية - 5 قطع حديدية - جزء من عمود إنارة - حامل إشارة ضوئية "مطرقة ، جاكوش ، أجنة ، منشار معدنى").
وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل مواقع إنشاء أحد الكبارى بطريق الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة الشروق بأسلوب "القطع" باستخدام الأدوات المضبوطة حيازتهما بقصد التصرف فيها بالبيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.