أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون السلطة القضائية: ترقيات القضاة تكون وفقا للأقدمية

السبت، 27 يونيو 2020 04:00 ص
قانون السلطة القضائية: ترقيات القضاة تكون وفقا للأقدمية محكمة ارشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 طريقة اختيار رؤساء المحاكم، وترقياتهم، من خلال الأقدمية، حيث يكون حسابها من تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ونصت المادة 49 على أن يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وتكون ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية.

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.

ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء أحدهما على الأقل عن عملهم في القضاء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط. وفيما عدا ذلك يُجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.

وعن حساب أقدمية القضاة ، نصت المادة 50 على ، تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وإذا عُين أو رُقي قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار. وإذا عُين أحد المحامين العامين قاضياً كانت أقدميته بين القضاة من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام.

وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة. وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.

وإذا أُعيد المحامي العام الأول إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محامياً عاماً أول. كما نصت المادة 51 على ، تُحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين. وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاة وذلك اعتباراً من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة