تجديد حبس متهم بسرقة مشغولات فضية من شقة بالسلام 15 يوماً

الأحد، 28 يونيو 2020 01:48 م
تجديد حبس متهم بسرقة مشغولات فضية من شقة بالسلام 15 يوماً حبس-أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح  السلام، تجديد حبس متهم بسرقة شقة سكنية بالسلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم قام بخداع المجنى عليه بحجة إصلاح أعطال الكهرباء، وتمكن من سرقة عدد من المشغولات الفضية، وأمرت نيابة السلام بتفريغ كاميرات المراقبة واستعجال تحريات المباحث لبيان تفاصيل الواقعة.

وتمكن رجال مباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطل أثناء بيعه مشغولات فضية مسروقة بالسلام، وحرر محضر بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة،  إخطارا من الرائد محمد السيسى رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان،  مفاده تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص (عاطل - مقيم أبوقرقاص بالمنيا) لعرضه مشغولات فضية للبيع بثمن بخس لايتناسب وقيمتها الحقيقية، تتطابق أوصافها مع مشغولات فضية مُبلغ بسرقتها من أحد المساكن بدائرة القسم.

واعترف المتهم بارتكاب واقعة السرقة بأسلوب "المغافلة" إبان قيامه بإصلاح بعض أعطال الكهرباء بالمسكن، وضبط بحوزته (13 خاتم فضة "المستولى عليهم") كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة