رئيس الرقابة المالية يصدر شروطا جديدة لمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك

الأحد، 28 يونيو 2020 06:46 م
رئيس الرقابة المالية يصدر شروطا جديدة لمتطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 99 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 176 لسنة 2018، بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، حيث نصت المادة الأولى على تضاف 3 فقرات جديدة للمادة السابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 176 لسنة 2018 بشأن متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك.

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة :"ويجب على شركات التصكيك فى حال عدم توافر شرط الاستقلالية مع الجهة المستفيدة على النحو الوارد بالبند (2) من الفقرة السابقة، أن يقوم وكيل السداد أو أى طرف آخر مستقل عن الجهة المستفيدة وشركة التصكيك توافق عليه الهيئة بالمهام الآتية: أولا متابعة قيام الجهة المصدرة بتوزيع عوائد الصكوك وأداء القيمة الاستردادية للصكوك بالتواريخ المحددة لذلك فى نشرة الإصدار، ثانياً متابعة التزامات شركة التصكيك الواردة بمذكرة المعومات وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، ثالثاً دعوة جماعة مالكى الصكوك للاجتماع كلما كان ذلك ضرورياً أو بناءً على طلب كتابى من مالكى الصكوك لا تقل نسبة الصكوك الاسمية المملوكة لهم عن 10% من إجمالى القيمة الاسمية للإصدار.

 

ونصت الفقرة الثانية :"رابعاً حضور اجتماعات الجهة المصدرة للصكوك واجتماعات جماعة مالكى الصكوك، خامساً مراقبة أى تجاوز أو تقصير أو تصرف يخالف شروط وأحكام نشرة الإصدار أو أى مخالفة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وإبلاغ جماعة مالكى الصكوك بذلك، سادساً تقديم تقرير للهيئة مرف به تقرير مراقب حسابات من بين مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة، عن مدى توافر النظام المحاسبى والدورة المستندية لإدارة عملية التصكيك التى تتناسب مع عمليات التصكيك.

 

ونصت الفقرة الثالثة من المادة السابعة :"وتلتزم كل من شركة التصكيك ووكيل السداد أو الطرف المستقل بما يلى على أولا إصدار تقرير دورى إلى الهيئة وجماعة مالكى الصكوك، يتم الإفصاح فيه عن جودة الأصول المصككة، ثانياً تجديد التصنيف الائتمانى للأصل أو محفظة الأصول من إحدى شركات التصنيف الائتمانى التى تعتد بها الهيئة، ثالثاً الإفصاح الفورى عن أى حدث جوهرى من شأنه التأثير على التدفقات النقدية للأصل أو العوائد المستحقة لمالكى الصكوك، رابعاً الإفصاح الفورى عن أى حالة من حالات تعارض المصالح".

 

ونصت الفقرة الرابعة من المادة السابعة :"وفى جميع الأحوال، يجب فى الحالات التى تيم فيها تعيين وكيل سداد أو طرف مستقل على النحو المشار إليه بالفقرتين السابقتين، أن يكون طرح الصكوك طرح خاصاً وأن يتم الإفصاح لحملة مالكى الصكوك عن طبيعة العلاقة بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة