تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 3 عاطلين اقتحموا شقة وسرقوا سيدة وابنتها بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة البساتين، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة البساتين، مفاده تلقيه بلاغا من ربة منزل ونجلتها، مقيمتين بدائرة القسم، بأنهما حال تواجدهما بمسكنهما فوجئا بدخول شخصين عبر شرفة الشقة سكنهما وقاما بتهديدهما بسلاح أبيض كان بحوزة أحدهما وسرقة (هاتفى محمول) كرهاً عنهما تحت تهديد السلاح الأبيض، ولاذا بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال عرض صور المشتبه فيهم على المجنى عليهما تعرفا على أحدهما (عاطل، 21 سنة، "له معلومات جنائية، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث قام بالإشتراك مع أحدهما بالتسلل للشقة محل الواقعة وإرتكاب الواقعة بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، بينما إقتصر دور المتهم الثالث على المراقبة والتأمين أسفل العقار. وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمان الهاربان، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتفين المستولى عليهما، بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفين وإتهمتاهم بسرقتهما بالإكراه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.