تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية، وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العمارى من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وتضمنت المادة الأولى من المشروع، استبدال نص المادة (17) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، بحيث يمنح المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مخاطر العدوي" بدلاً من المسمى القديم "بدل مهن طبية" مع زيادة فئاته لتكون بواقع 1225 جنيها للأطباء البشريين، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيها لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، 700 جنيها للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
واللافت أن تعديل مسمى بدل المهن الطبية إلى "بدل مخاطر العدوى"، شهد جدلًا داخل اللجنة، وسط تأكيد أن تغيره لـ "بدل مخاطر العدوى" سيؤدى إلى إحداث جدل كبير، وسط اتجاه بالإبقاء على المسمى القديم لمنع أى لغط، ومن المتوقع أن تناقش اللجنة ذلك غدا بشكل تفصيلي.
وشملت المادة الثانية من مشروع القانون، إضافة فقرة ثانية إلى المادة ( 14 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، بحيث يجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية .
وجاءت المادة الثالثه لتؤكد علي سريان حكم المادة ( 17 ) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة الوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانین اولوائح خاصة المشار إليه على الفئات الآتية :1- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأستاذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 19 لسنة 1973 في شان نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلميية،2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1973 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة. 3- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 في شأن معاملة الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى الحاصلين على درجة الدكتوراة بالمستشفيات الجامعية المعاملة المقررة لشاغلي الوظائف المعادلة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.
و أجازت المادة الرابعة، في حالات الضرورة مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم (1، 2،3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في حالات الضرورة في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفائتهم في التخصص، علي أن يستحقوا حقوقهم التأمينية ببلوغهمسن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.
كما أجازت المادة ذاتها، للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن 65، في حالات الضرورة، بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، وفقا لعدة شروط تتمثل في عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
وبالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك .
ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي ، بحسب الأحوال ، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
ويشنأ مشروع القانون "صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية" تكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع رئيس مجلس الوزراء ،ويضم في عضويته كلا من أعضاء المهن الطبية المخاطبين باحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، بالإضافة إلي الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
كما يضم الصندوق في عضويته، الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه، بالإضافة إلي أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه. 5- أطباء الامتياز بكليات الطب .
وأجاز مشروع القانون، إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .
ويهدف الصندوق، إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية لأسر أعضائه ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ،وذلك كله وفقا للملاءة المالية التي تحددها دراسة اكتوارية من خبير اكتواري معتمد .
وحسب مشروع القانون، فإنه مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو يتقرر بحكم قضائي نهائي ، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه المرة واحدة للمصاب بعجز كلي أو جزئي أو لأسرة المتوفي نتيجة مزاولة المهنة .فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي ، عجز كلي ، أو نشأ عن أي منهما وفاة ، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيا أو كليا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة .
ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقا لنصيب كل منهم وفقا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019 ، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق .ويعفى التعويض المستحق وفقا لهذه المادة من جميع انواع الضرائب والرسوم .
وحسب مشروع القانون، يكون للصندوق مجلس إدارة ، برئاسة وزير الصحة والسكان ، وعضوية كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية ، والتضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس، ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة، ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في أعمال الصندوق ، على أن يكون من بينهم عضو من القطاع الطبي الخاص .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان .
وحدد القانون موارد الصندوق، وفي مقدمتها نسبة 5 % من بدل مخاطر العدوى المقرر لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليهم في البنود ( 1 ، 2، 3، 4 ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون، نسبة 5٪ من المكافأة المقرة لأطباء الامتياز ، و5 % من رسوم تراخيص إنشاء العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية ،5 % من رسوم تراخيص مزاولة المهن الطبية ،عائد استثمار أموال الصندوق ،أية تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتفق وأغراض الصندوق ،الاشتراكات المقررة عن الفئات الأخرى التي تضم لعضوية الصندوق .
و تعفي أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسب المحددة قانونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة