أكرم القصاص - علا الشافعي

كيف يتم التأمين على السيارات الكهربائية بعد الإعلان عن إنتاجها فى مصر

الأحد، 28 يونيو 2020 01:00 ص
كيف يتم التأمين على السيارات الكهربائية بعد الإعلان عن إنتاجها فى مصر سيارة كهربائية
كتب حسام الشقويرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقع على كاهل صناع التأمين مسئولية كبيرة فى تغيير توجهاتهم وبرامجهم فى صناعة التأمين على المركبات بما يتطابق مع السيارات الكهربائية الحديثة، وذلك فى أعقاب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وشركة "دونج فينج" الصينية الرائدة فى مجال صناعة السيارات، وذلك بشأن إنتاج السيارات الكهربائية فى شركة النصر للسيارات، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا.
 
ومن المعلوم أنه يتم التأمين على السيارات بنوعى تأمين مختلفين الأول تأمين إجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات "التأمين الإجبارى" وهو تطبيقا للقانون 72 لسنة 2007 عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وينص فى المادة الأولى على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، المرخص فى تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون داخل مصر، ويتم احتساب قسط التأمين من خلال تعريفة تختلف حسب السعة اللترية لمحرك السيارة، والسيارات الكهربائية لا تشتمل على محرك بنزين لذا يتم تحديد تعريفة أخرى معادلة حتى يتم التأمين على السيارات الكهربائية بشكل صحيح.
 
والثانى التأمين التكميلى أو الشامل على السيارة: ويغطى أى تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية أو جزئية أو حريق كلى أو جزئى، ويتم تحديد سعر التأمين عن طريق عملية الاكتتاب مع الأخذ فى الاعتبار عدة عوامل فنية وعوامل أخرى فى التسعير، ومن جانبه سبق وأن قام الاتحاد المصرى بالاشتراك مع أحد الوكلاء المتميزين بالسوق المصرية، بعقد برنامج تدريبى على لتعريف السادة مكتتبي التأمين على السيارات بالسوق المصرية، وكذا الخبراء المعاينين سواء للإصدار أو تقدير التعويضات بطبيعة مكونات السيارات الكهربائية والهجين وكيفية عملها، كما تم تكليف اللجنة العامة لتأمينات السيارات التابعة للاتحاد بضم هذا الموضوع للأجندة الخاصة بعمل اللجنة ، بحيث يكون السوق المصري مستعداً للتفاعل مع الواقع الفعلى حال انتشار هذه النوعية من السيارات وطلب التأمين عليها.
 
وسبق وأن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعريفة أسعار التأمين الإجبارى للسيارات الكهربائية، وذلك لأول مرة فى مصر، كما وضعت الهيئة كذلك تسعير للتأمين على السيارات الهجين- التى تعمل بالكهرباء والبنزين- حتى يمكن ترخيصها فى وحدات المرور، وبلغ القسط الشهرى للسيارات الملاكى التى تعمل بالكهرباء 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها فقط.
 
وبحسب الهيئة فإن أسعار التعريفة الجديدة للتأمين الإجبارى على السيارات، الملاكى التى تعمل بالكهرباء أو هجين "كهرباء ووقود"، تم تسعيرها بقسط شهرى 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها، أما بالنسبة لسيارات النقل من ذات النوع، يطبق عليها معيار الحمولة لاحتساب التعريفة الخاصة بها، وبالنسبة للمعدات يطبق عليها معيار الوزن لاحتساب التعريفة، وبالنسلة للقاطرة يطبق معيار المحاور،  و السيارات الأجرة الكهربائية أو الهجين، تم إقرار تطبيق معيار عدد الركاب لاحتساب التعريفة الخاصة بها، ونفس الأمر للسيارات السياحية حتى 7 ركاب، وكذلك الأتوبيس العام والخاص والمدارس والرحلات وأيضا السياحى، كلها تحتسب من خلال معيار عدد الركاب.
 
وبالنسبة للدراجات النارية تم احتساب قسط 10 جنيهات شهريا و100 جنيه سنويا للدراجات النارية مفردة سواء كهرباء أو كهرباء ووقود، وزيادة القسط إلى 12 جنيها شهريا و120 جنيها سنويا للدراجات النارية بصندوق جانبى التى تزيد سعتها اللترية عن 500 سى سى، وبالنسبة للدراجات النارية بصندوق خلفى أو ذو أربع عجلات أو أجرة تم زيادة القسط إلى 15 جنيها شهريا، و150 جنيها القسط الصافى عن السنة،  وفى حالة التأمين لمدة تزيد عن 10 أشهر وحتى 12 شهر يكون القسط الصافى هو القسط الثانوى، ويطبق ذلك على السنة المالية الأولى والثانية والثالثة، وفى حالة السيارات النقل المصرح لها ركوب أشخاص يتم احتساب القسط التأمينى لكل راكب زاد عن السائق بمبلغ 20 جنيه، و4 جنيهات عن الشهر، بالإضافة إلى قسط السيارة النقل طبقا للحمولة.
 
وبالنسبة للمركبات التى تحمل لوحات مؤقتة يتم حساب  القسط الخاص شهر بقيمة 120 جنيها، أكثر من شهر وحتى شهرين 150 جنيها، أكثر من شهرين وحتى 3 أشهر 200 جنيه، منوها إلى أن مدة التأمين ترتبط بالمدة المؤادة عنها الضريبة على أن تتضمن المدة التأمينية 30 يوما التالية للمدة المؤادة عنها الضريبة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة