ما حكم توزيع العقار الذى أملكه بين أولادى حال حياتي بحيث يكون لك واحد شقة وأعوض من نقص عن ذلك بالمال؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
فتوزيع العقار بين الأولاد حال الحياة من باب العطايا والهبات ولا يدخل فى باب التركات؛ لأن الميراث هو انتقال التركة للوارث بعد تحقق موت المورث.
وعطية الأب للأبناء مشروعة بشرط التسوية بينهم عملًا بحديث النبى صلى الله عليه وسلم حيث قال (فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم) رواه البخاري، ولا مانع شرعاً من تعويض من نقص نصيبه عن شقة بمال بحيث يتحقق العدل بالتسوية بينهم دون ظلم لأحد منهم.
قال ابن قدامة رحمه الله فى المغنى: "يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية, إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل, فإن خص بعضهم بعطيته, أو فاضل بينهم فيها أثم, ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين; إما رد ما فَضَّل به البعض, وإما إتمام نصيب الآخر".