الفئات المنضمة لعضوية صندوق مخاطر المهن الطبية وفقا للقانون

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 12:00 م
الفئات المنضمة لعضوية صندوق مخاطر المهن الطبية وفقا للقانون لجنة الصحة بالبرلمان
كتب ــ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستعرض "اليوم السابع"، تفاصيل صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذى نص علي إنشائه مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى وافقت عليه لجنة الشئون الصحية بالبرلمان نهائيا.
 
 
وفى هذا الإطار نص مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
 
 
ونصت المادة السادسة، على أن يضم الصندوق في عضويته كل من:
 
1ـ أعضاء المهن الطبية المخاطبين باحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه .
 
2ـ  الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات  التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 79 لسنة 1972 المشار إليه من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
 
3ـ  الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج  الطبيعي وأخصائيي التمريض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية العاملة في القطاع الصحي الخاضعة للقانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه .
 
4ـ أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه .
 
5ـ  أطباء الامتياز بكليات الطب .
 
 ويجوز إضافة فئات أخرى من العاملين بالقطاع الصحي بقرار من مجلس إدارة  الصندوق بعد موافقة مجلس الوزراء ، على أن يحدد مجلس إدارة الصندوق الاشتراكات المقررة عن كل فئة منهم بما لا يقل عن مساهمة باقي أعضاء الصندوق وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الأساسي للصندوق .
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة