أكرم القصاص - علا الشافعي

تحريات فى إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بسبب كلب في إمبابة

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 07:42 م
تحريات فى إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بسبب كلب في إمبابة مشاجرة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجري مباحث الجيزة تحرياتها في واقعة نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة إمبابة، بسبب خلاف على توقف شاب بكلب شرس على ناصية شارع،  مما يؤدي إلى إرهاب الأطفال، وأسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص، وضبط رجال المباحث المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة إمبابة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، يسبب توقف شاب على ناصية الشارع،  وبحوزته كلب، مما يتسبب في إرهاب الأطفال.

أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص، وألقى رجال المباحث القبض على طرفي المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.  

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه. 

كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى. 

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات. 

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة