أكرم القصاص - علا الشافعي

لأصحاب الحظ السيئ.. هل حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة يكفى لإدانته؟.. المشرع اعتبر حضوره فى هذه الحالة لا يكفى لإدانته بصفته فاعلا أصليا أو شريكا فى الجريمة.. والنقض اشترطت إثبات الاتفاق بينهما

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 12:00 ص
لأصحاب الحظ السيئ.. هل حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة يكفى لإدانته؟.. المشرع اعتبر حضوره فى هذه الحالة لا يكفى لإدانته بصفته فاعلا أصليا أو شريكا فى الجريمة.. والنقض اشترطت إثبات الاتفاق بينهما  محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الواقع والحقيقة يؤكدان أن التلبس بالجريمة تعتبر فى القانون "حالة عينية" وليس كما يظن البعض "شخصية"، بمعني أن تحقق شرط التلبس يبيح لرجل الضبط القضائي القبض علي كل من ساهم في الجريمة المتلبس بها سواء أكان فاعلا أو شريكا شوهد في مكان ارتكابها أو بعيد عنها، طبقا للطعن رقم 109 لسنة 30 قضائية، ولكن عملية الضبط أو القبض هنا تكون بشرط أن تتوافر دلائل كافية علي اتهامه بتلك الجريمة كما نص على ذلك المادة 34 إجراءات. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل مجرد حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة لا يكفى لإدانته بصفته فاعلا أصليا أو شريكا فى الجريمة طالما لم يثبت الاتفاق بينهما، أو بمعنى أخر هل تواجد الغير مع المتهم المتلبس بالجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه لمظنة مساهمته معه في الجريمة المتلبس بها؟ وذلك في الوقت الذي يختلف فيه العديد من الفقهاء حول عملية القبض على الشخص في ذلك التوقيت.   

download

هل تواجد شخص مع آخر فى مسرح الجريمة يبيح القبض عليه وتفتيشه؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية لابد أن يكون الجميع على دراية بها بشأن حالة التلبس وتواجد الشخص فى مسرح الجريمة مع المتهم ومدى قانونية جواز القبض عليه من عدمه، وكيفية تصدى محكمة النقض المصرية لهذه الأمر؟ وكيف تصدت محكمة النقض المصرية لمثل هذه الإشكالية من الناحية العملية والقانونية – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام الجعفرى.

فى البداية - من الأصول المقررة في التشريعات الجنائية الحديثة أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكا إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء كان بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجرمه القانون، ولا مجال للمسئولية المفترضة فى العقاب إلا استثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون – وفقا لـ"الجعفرى".

تعريف الفاعل الأصلي للجريمة ؟

وقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات يعد فاعلا للجريمة : "1-من يرتكبها وحده أو مع غيره، 2- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها"،  ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم، وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة او كيفية علمه بها

download (1)

تعريف الشريك في الجريمة؟

ونصت المادة 40 عقوبات يعد شريكا فى الجريمة :

أولاَ: كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .

ثانياَ: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة، فوقعت بناء على هذا الاتفاق .

ثالثاَ: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شيء أخر، مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .

ويُضيف "الجعفرى" - مجرد حضور المتهم مع غيره وقت ارتكاب الجريمة لا يكفى لإدانته بصفته فاعلا أصليا أو شريكا فى الجريمة طالما لم يثبت الاتفاق بينهما تتضمن الكثير من الجرائم الخاضعة لقانون العقوبات اشتراك أكثر من شخص في ارتكاب الجريمة موضوع المحاكمة ووضع قانون العقوبات عدة أحكام للاشتراك في ارتكاب الجرائم تضمنت الحالات التي يجرمها القانون وعقوبة كل منها.

رأى محكمة النقض فى الأزمة

وفى هذا الشأن – سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 30180 لسنة 70 القضائية - فمن المستقر عليه أنه فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق في جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًا على ارتكاب الواقعة الجنائية التي تكون محلًا له، بعكس التوافق الذي هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم في نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق

images

ووفقا لـ"المحكمة" - نص القانون على أن يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره ومن يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها إلى غيره منهم وكذلك الحال إذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها، ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض ومن اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق ومن أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها.

ومن المقرر قانونا أن الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقة على اقتراف الجريمة أو معاصرة لها، كما أن المادة 40 من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقة التحريض والاتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما، فالشريك إنما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه، فهل يعاقب الشريك إذا كان فاعل الجريمة الأصلي غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي؟ إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا . 

4e45b747-47b0-4bc0-9f4d-c23a601486eb

حكم أخر لمحكمة النقض

فى الحقيقة لا جدال في أن مطلق التواجد لا يعد من الدلائل الكافية علي مساهمة الرفيق في الجريمة، وذلك لأن العلاقة بينهما واهية فالدلائل واقعة ظاهرة ملموسة يستنتج منها ضلوع الشخص في الجريمة ولا تكون الدلائل كافية إلا إذا كانت علي درجة من القوة يصح معها في الإفهام إسناد الجريمة التلبس بها إلي هذا الشخص، وهو ما أخذت به محكمة النقض إذ جري قضاؤها حديثا علي أن مطلق التواجد رفقة المتهم المتلبس بالجريمة لا يعد دلائل كافية علي الاتهام يبيح القبض علي الرفيق وتفتيشه، طبقا للطعن رقم 10803 لسنة 79 القضائية.

وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض في حكم حديث نسبيا فى الطعن المقيد برقم 1345 لسنة 82 ق أنه لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه نما إلى علم الضابط الذي باشر إجراءاتها من أحد مصادره السرية أن المحكوم عليه الآخر يتجر في المواد المخدرة فتوجه إليه لإتمام التعاقد على بيع المخدر الذي تظاهر الضابط برغبته في شرائه، وبعد أن سلمه الضابط المبلغ المتفق عليه، وقام ذلك المتهم بإحضار المخدر من أسفل كرسي السيارة التي تستقلها الطاعنة أفصح الضابط عن شخصيته والضابط الآخر المرافق له وألقيا القبض عليهما .  

2f16499f-cfcc-42bf-a824-58ac996adaf4

شروط القبض على المتهم الحاضر

لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه، ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر على نفسه ما دام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها .  

لما كان ذلك، وكانت الوقائع ومجمل رد المحكمة على دفع الطاعنة ببطلان القبض - على ما جاء بالحكم المطعون فيه - قد اتخذ من مجرد كون الطاعنة موجودة بسيارة المحكوم عليه الآخر المتلبس بواقعة بيع المخدر حال القبض عليه دون إذن صادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه أو من عساه يكون موجوداً معه، ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة بالنسبة للطاعنة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليها.   

5d9d1c07-2e20-401e-b113-774069664264
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة