مادة استخدمتها الجنايات لإلزام المتهمين بخلية جبهة النصرة بدفع المصاريف

الثلاثاء، 30 يونيو 2020 03:12 م
مادة استخدمتها الجنايات لإلزام المتهمين بخلية جبهة النصرة بدفع المصاريف المستشار محمد السعيد الشربينى وهيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، كلمة النهاية فى محاكمة المتهمين بـ"خلية جبهة النصرة"، بعد حكم السجن المؤبد لـ 13 متهما، والمشدد 15 سنة لـ 3 متهمين آخرين.

وجاء فى الحكم إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية، واستخدمت الجنايات حقها المخول فى المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما نصت المادة 313 من قانون الإجراءات على: كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها".

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة