أكرم القصاص - علا الشافعي

سقوط سائق بحوزته 13 ألف كمامة قبل بيعها بالسوق السوداء فى القاهرة

الخميس، 04 يونيو 2020 12:53 م
سقوط سائق بحوزته 13 ألف كمامة قبل بيعها بالسوق السوداء فى القاهرة كمامة - ارشيفية
كتب ـ عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على أحد الأشخاص، وبحوزته 13850 كمامة مجهولة المصدر لبيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة.
وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته 13850 كمامة طبية مجهولة المصدر، مسدس شمع، اثناء إستقلاله سيارة أجرة.
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد البيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تأتى تلك الإجراءات فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة