أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، وادعت قيامه بالنصب على أهالى المنطقة السكنية المقيمين فيها، وسلب مبالغ مالية منهم ورفضه ردها، وإجبارها للتوقيع على كمبيالات لهم بالمبالغ المالية، والتسبب فى اتهامها بالنصب.
وأضافت "س.م.ك"، البالغة من العمر 35 عاما، بمحكمة الأسرة: "12 عاما مدة زواجنا تحملت فيها استهتاره، وتبديده الأموال التى ندخرها، لتنتهى زيجتى منه بكارثة بعد أن هرب بالأموال التى سلبها من جيرانى ومعارفى، وتزوج، وتركنى مهددة بالسجن".
وتابعت: "لم أتصور أن زوجى سيتحول إلى شيطان ويفعل كل تلك التصرفات ويتسبب بإهماله بتدمير حياتى، بعد أن بدأ فى السهر خارج المنزل مع أصدقائه وغيابه عنى، فكنت ملزمة بكل شىء وكأنى أنا رجل المنزل".
وأضافت: "بدأ فى تعاطى المواد المخدرة وتناسى حقى عليه بسبب غيابه عن الوعى بسبب ما يتعاطاه، حتى أولاده نفروا منهم وطالبونى بالانفصال عنه، لأعيش مأساة بسبب تصرفاته".
وفقا لنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، ومن الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم، حيث إن هناك شروطا لقبول دعوى الزوج بإلزام زوجته بطاعته وإثبات نشوزها، وذلك أن يكون مسكن الزوجية أدمى، ولا يتشارك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، ولا يكون مكان نائى، أو لا تأمن على نفسها بسبب الجيران المحيطين بها مما يدفع الزوجة للخوف على نفسها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة