4 يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط إدارة الصيدلية بعد وفاة صاحبها

الأحد، 07 يونيو 2020 07:32 م
4  يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط إدارة الصيدلية بعد وفاة صاحبها المحكمة الدستورية العليا-ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يوليو المقبل، للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، 44 لسنة 1982.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 125 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955، 44 لسنة 1982.

وتنص المادة 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه "إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى.

وتغلق الصيدلية إداريًا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى.

وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية".

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة