تفاصيل إحالة 3 متهمين بتكوين عصابة لسرقة فيلات التجمع للجنايات

الأحد، 07 يونيو 2020 01:38 م
تفاصيل إحالة 3 متهمين بتكوين عصابة لسرقة فيلات التجمع للجنايات حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 3 متهمين تخصصوا ى سرقة المساكن بمنطقة القاهرة الجديدة، والشروع فى قتل سيدتين، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "إ.ع"، و" ب.م"، و" ش.ع"، عاطلين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول استعان بباقى المتهمين، وأرشدهم عن مكان الفيلل السكنية الخالية من السكان، وكذلك الفيلل التى يسكنها كبار السن أو السيدات.

واعترف المتهمين  بسرقتهم ل7 فيلل خالية من السكان، وتمكنوا من سرقة محتوياتهم  ما يقدر ب 700 ألف جنيه من أجهزة كهربائية ومنزلية، كما أقروا بسرقتهم لمصوغات ذهبية من 3 فيلل سكنية تقدر ب 120 ألف جنيه، وشرعوا فى قتل سيدتين تصادموا بهن أثناء السرقة بآلة حادة "مفك".

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغات لقسم شرطة التجمع، تفيد بسرقة المساكن الخاصة بهم،  وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة