دعم مصر : مجلس النواب بالقانون الجديد يتشكل من 596 عضوا

الأحد، 07 يونيو 2020 10:39 ص
دعم مصر : مجلس النواب بالقانون الجديد يتشكل من 596 عضوا الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
 
قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، إن مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد النواب، المزمع تقديمها اليوم يأتي بعد جهد كبير من الائتلاف في محاوله للوصول بحاله توافقية مع القيادات الحزبية والخبراء السياسين ترضي الشارع المصري. 
 
 
وأضاف القصبي في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن مجلس النواب في ضوء مشروع القانون المزمع تقديمه يتشكل من 596 عضوا ويجمع النظام الانتخابي مابين القائمة المغلقة والفردي بواقع 50% لكل منهما، بحيث تستوعب القائمة الالتزامات الدستورية بواقع 25% للمرأة في ضوء المادة 102 من الدستور، والتمثيل الايجابي للفئات التي حددها الدستور حيث الشباب وذوي الاعاقة والمسيحين والمصريين بالخارج، وذلك بما يحافظ علي تمثيل جميع فئات الشعب. 
 
 
 
وتابع القصبي، أن مجلس الشيوخ في ضوء المقترح المزمع تقديمه يتكون من 300 عضواً منهم 100 ينتخبون بنظام القائمة المغلقة و100 عضواً بنظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية، لافتا إلي الشيوخ هو مجلس  بمثابة "بيت الخبرة". 
 
 
 
جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
 
 
 
كما نصت المادة (102) يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
 
 
 
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
 
 
 
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة