قال وليد خلف المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من الأضرار الموجب للتفريق، إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من ستة أشهر رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ .
وأكد:" الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع".
وتابع خلف المختص بالشأن الأسري:" هجر الزوج للزوجة سبب للطلاق، فمجرد ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضرر لأنها تعتبر معلقة، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر".
وأشار المحامي إلي أنه لا يشترط طلاق الهجر اعتداء الزوج بالضرب، أو عدم إنفاقه عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها، تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر.
وتابع خلف، أنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة