هل يحق لأهل الزوجة طلب مؤخر الصداق بعد وفاتها؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

الأحد، 07 يونيو 2020 03:13 م
هل يحق لأهل الزوجة طلب مؤخر الصداق بعد وفاتها؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو دار الإفتاء
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الأحد، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:" توفيت زوجتى عن أب وأم وزوج وبنت، ويطالب أهلها بمؤخر صداقها وذهبها، فهل لها أن يطالبوا بذلك؟ وكيف تقسم التركة؟".
 
 
وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور على فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، قائلا: مؤخر صداق الزوجة وذهب الزوجة سواء كان الشبكة، أو هدايا من الزوج أو الأب، فكل ذلك تركة عن الزوجة، معنى هذا أن مؤخر الصداق دين، فى حال وفاة الزوج أولا فأن مؤخر الصداق يظل دين عليه، لابد من إخراجه من التركه، قبل تقسميها، وإذا توفيت هى أولا، يظل مؤخر الصداق دين للورثة، وهو من بينهم، لكن مؤخر الصداق يجب أن يؤدى للزوجة سواء كان الزوج حى، أو توفى قبلها.
 
وأضاف فخر،: إذن من حق أهلها أن يطالبوا بحقهم فى هذه التركة، ولا حرج فى المطالبة بالحق فى هذه التركة، وفى هذه الحالة فهى توفيت عن أب وأم وزوج وبنت، الأب هنا يرث بالفرد والتعصيب، أى الثلث فردا، والتعصيب، وعلى هذا فالزوج له الربع، والأم لها السدس، والبنت لها النصف، والأب له الثلث والباقى تعصيب.
 
وفى سؤال أخر عن المواريث، جاء بنصه:  "هل لأهل الزوج الحق فى ميراث فى شقة الزوجية، إن كان لى بنات وليس لدى أولاد؟ وهل يحق لى كتابة الشقة للبنات لحفظ حقهم؟ وأجاب الدكتور على فخر، قائلا: نعم بالطبع، لو أن أحد توفى عن زوجة ولديه بنات، وأخوة أشقاء، فإن للزوجة فى تلك الحالة ثمن الوارث، والبنات لهم الثلثين، والأخوة الأشقاء لهم الباقى بعد الثمن والثلثين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الحق.
 
أما كتابة الشقة للبنات، إن كان ذلك بغرض حرمان الباقى من الميراث فهو حرام، أما إذا كانت الكتابة لأحد الورثة، أو بعض الورثة أو كل الورثة على سبيل الإحسان، والإكرام أو رد معروف، فلا مانع فى ذلك.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة