أكرم القصاص - علا الشافعي

تخصص سرقة سيارات.. تفاصيل إحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للجنايات

الإثنين، 08 يونيو 2020 01:53 م
تخصص سرقة سيارات.. تفاصيل إحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للجنايات سرقة-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة السلام، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، والشروع في قتل سائقيها بالسلام للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "إ .م"، و" ع.ع"، و"و .ع"، عاطلين ،واعترفوا بارتكاب  جرائم سرقة السيارات بالإكراه بطريق بلبيس الجديد، وطريق جوزيف تيتو والشروع في قتل سائقيها، وأقروا بإخفائهم للسيارات بمنطقة أبو كبير بالشرقية. وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطلين بسرقة سيارتهم بالإكراه،  وباجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة  وأرشدوا عن مكان  باقى السيارات المسروقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة