أكرم القصاص - علا الشافعي

التصريح بدفن جثة طفل صدمه قطار أثناء لهوه بطائرة ورقية فى الحوامدية

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:06 م
التصريح بدفن جثة طفل صدمه قطار أثناء لهوه بطائرة ورقية فى الحوامدية جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما صدمه قطار أثناء لهوه بطائرة ورقية فى الحوامدية، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

أكدت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، وأشارت التحريات وأقول شهود العيان، أن الطفل أثناء لهوه بطائرة ورقية بصحبة أصدقائه، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وباستدعاء أفراد أسرة الضحية، أكدوا عدم اشتباههم فى الواقعة جنائيا، وتم إخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل صدمه قطار بالحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه أثناء لعب طفل يدعى "ي.ح"يبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات، صدمه قطار مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

 

وتنص المادة244  من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة