النيابة تأمر بضبط مسجل قتل عاملا بسبب خلافات بينهما بدار السلام

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:52 م
النيابة تأمر بضبط مسجل قتل عاملا بسبب خلافات بينهما بدار السلام جثة-ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت نيابة دار السلام، بسرة ضبط وإحضار مسجل خطر بتهمة قتل عامل بسبب خلافات بينهما، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، على جثة شخص مقتولا بمنطقة دار السلام، وتم نقل الجثة للمستشفى تحرر محضر بالواقعة.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، مفاده تلقية بلاغا من الأهالى بوجود جثة شخص بأحد شوارع عزبة خير الله.
 
على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة المقتول، بإجراء التحريات دلت أن تاجر مخدرات قام بطعنه بسكين وقتله بسبب خلافات بينهم، وفر هاربا، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
اخبار الحوادث، جثة شخص، 15 مايو، امن القاهرة، اخبار وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
ونصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
 
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة