أكرم القصاص - علا الشافعي

حبس 4 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى النزهه

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 08:06 م
حبس 4 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى النزهه سرقة - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة النزهه بحبس 4 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالإكراه، حيث تم ضبطهم عقب سرقتهم سيارة من اخد الاشخاص، ومحاولتهم اخفائها، كما أمرت النيابة بسرعة ارسال صحيفة الحالة الجنائية المتهمين.

وكان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من القبض على 4 عاطلين بحوزتهم سيارة مسروقة بالنزهة، وحرر محضر بالواقعة. وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة النزهة مفادة ضبط 4 عاطلين ، لهم معلومات جنائية) حال استقلالهم سيارة، وبالكشف الفنى عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "سبق العثور على السيارة بدون اللوحات المعدنية المضبوطة" ، وبالكشف على السيارة برقمى الشاسيه والموتور تبين أنها مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من مالكتها (محاسبة - مقيمة بـدائرة القسم).

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بتحصله على السيارة "مثبت بها اللوحات المعدنية المشار إليها" من أحد الأشخاص بمنطقة العياط بالجيزة بقصد اعتزامهم باستخدامها فى ارتكاب وقائع خطف الحقائب بالاشتراك مع باقي المتهمين، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة