أكرم القصاص - علا الشافعي

الحبس سنة لـ3 متهمين بانتحال صفة موظفى الكهرباء والاستيلاء على أموال المواطنين

الأربعاء، 01 يوليو 2020 06:03 م
الحبس سنة لـ3 متهمين بانتحال صفة موظفى الكهرباء والاستيلاء على أموال المواطنين محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنح السلام، برئاسة المستشار شريف رشدى، بمعاقبة 3 متهمين بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء، والاستيلاء على أموال المواطنين بطريق النصب، بالحبس سنة مع الشغل، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
 
وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين "ع.م"، و"ف.م"، و " ا.إ"،  قاموا بتزوير محررات رسمية بطريق الاصطناع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وتم استخدم تلك المحررات المزورة وتقديمها لعدد من المواطنين مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
 
وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين، عن طريق الاحتيال بسلب بعض ثرواتهم، بأن أوهموا المجنى عليهم بوجود مشروع كاذب وهو توصيل مرفق كهرباء لهم  بطريقة قانونية، بأن انتحلوا صفة موظفين بشركة الكهرباء على النحو المبين بالتحقيقات.

حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة