أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة فى طلب الخلع من زوجها الخامس: "أهلى أجبرونى على الزواج من عمر 16 سنة"

الأربعاء، 01 يوليو 2020 05:11 م
زوجة فى طلب الخلع من زوجها الخامس: "أهلى أجبرونى على الزواج من عمر 16 سنة" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة ثلاثينية دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على نفسها، وادعت قيام زوجها بتعنيفها والتعدى عليها ضربا "بعلقة موت" - على حد وصف الزوجة - لتؤكد: "طردنى للشارع بسبب رفضى التخلى عن أولادى من أزواجى السابقين".

وتابعت "هـ.س" أثناء جلسات نظر القضية: "وقعت فريسة بين يد أهلى بسبب جبروتهم وطمعهم فى المال فمنذ أن كنت بعمر 16 عاما، وأنا أجبر على الزواج من أشخاص غير مناسبين، ذقت الويل، وتعرضت فى كثير من المرات للضرب والإهانة، والطرد من منزل الزوجية، وسرقة حقوقى وأولادى".

وأضافت: "وصلت عدد زيجاتى الرسمية 4 زيجات وزيجة عرفية بسبب رفض زوجى الأول توثيق الزواج بعد تطليقه لى بسبب صغر سنى وقتها، أما عن زوجى الحالى والذى لجأت لطلب الطلاق منه، فهو أسوء رجل صادفته فى حياتى، عنفنى منذ ثانى أسبوع من الزواج، استغل طيبتى وأصبح يخوننى ليلا ونهارا، وأخيرا سرق كل حقوقى وألقانى فى الشارع بسبب رفضي طرد أطفالى والتخلى عنهم".

وتكمل: "عانيت طوال عامين من الضرب والعنف والخيانة وهو يصرح دائما أنا راجل وأعمل اللى عايزه"، ويعايرني بالنفقات التى يدفعها لأولادي، ورغم كل ما يملكه من أراضى وعقارات كان بخيلا على وأولادى رغم أنه تزوجنى بكامل إرادته، وفى الوقت نفسه يذهب ويبدد أمواله على السيدات التى تجمعه معهم علاقات محرمة".

وأضافت "قدمت أدلة لإثبات موقفى من تقارير طبية، لتعديه على بالضرب بأدوات حادة، وجسدى الذى يحمل علامات ضربه المبرح، وبالرغم من ذلك رفض أهلى طلبى للطلاق وحاولوا إجبارى للعودة له وطلب العفو منه، لكنه رفض وقال لهم إنه خطب غيرى وسيتزوج بها".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة