أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تخلفه عن الإنفاق عليها وطفليها، منذ هجره لهم وزواجه من أخرى، والامتناع عن سداد أجر المسكن، وفاتورة الكهرباء.
وأضافت الزوجة ل.ك.ح، البالغة من العمر 30 عاما: "بسبب رفضى زواجه، هجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال 4 سنوات، برفقة طفليه، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، ما أضطرنى لإقامة دعوى طلاق للضرر، بخلاف حصولى على 12 حكم بنفقات تجاوزت 90 ألف جنيه.
وأكدت: " واصل ملاحقتى وتعنيفى ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتي، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى على بالضرب والإساءة وأطفاله أمام الجيران، مما دفعنى لتحرير بلاغات بالوقائع.
وأكدت الزوجة صدور 3 أحكام حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، ونفقات علاجيه لطفلته.
وكانت المحكمة قد عرضت الصلح بين الزوجين بدعوى الطلاق للضرر، المقامة من قبل الزوجة، لتنتهى إلى استحكام الخلاف، وأجلتها عدة جلسات لمراجعة الزوجين بحسب القانون، بناء على محاولة التوفيق بينهم لما بينهم من أبناء، ليرد الزوج خلال نظر دعوى الطلاق بإقامة دعوى بإثبات نشوز زوجته وإلزامها ببيت الطاعة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة