محكمة الأسرة تقضى برد 250 ألف جنيه مقدم الصداق الحقيقي لرجل ينتظر الخلع

الجمعة، 10 يوليو 2020 04:00 ص
محكمة الأسرة تقضى برد 250 ألف جنيه مقدم الصداق الحقيقي لرجل ينتظر الخلع محكمة الأسرة - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة الأسرة بأكتوبر، برد مقدم الصداق الحقيقى الذى دفعه زوج لزوجته والبالغ 250 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوى خلع، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 20 ألف، بعد تقديمها شهود وأدلة غير حقيقيين.

وأقامت الزوجة ر.ك.هـ، البالغة من العمر 36 عاما، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وفى المقابل رد الزوج خ.ن.أ، بدعوى نشوز تؤكد تعرضه للضرب على يد زوجته، وصدور أحكام تعويض لصالحه بسبب تخلفها عن جلسات الرؤية، وصدور عدة تقارير طبية لصالحه، بعد هجرها منزل الزوجية ورفضها العودة وفقا للشهود الذين أكدوا إساءة زوجتى المتكررة له.

وأكد الزوج تعرضه خلال سنوات زواجه لمعاملة سيئة على يد زوجته، لتتسبب فى تدمير حياته، وحرمانه من طفله، وتهديده بالحبس، وملاحقته بتهم غير أخلاقية حال ذهابه لجلسات الرؤية، بخلاف اتهامات بالتعدى عليها بالضرب المبرح".

وأشار الزوج إلى أن زوجته طالبت بتطليقه خلعا، ورد المهر الصوري، مدعيه سوء خلقه، رغم أن تقرير محكمة الأسرة أوضح أن الإساءة من جانبها، وعلى الزوجة رد المهر الحقيقي، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعى الصلح.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن المهر الحقيقى ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، وهو ما خالفه المدعى بعد أن دفع مهراً محدداً ولم يثبته بوثيقة الزواج، تفادياً لمصاريف التوثيق، وفقا للشهود والأوراق الرسمية الموثقة بينهما .

وقانونا إذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة، وأن الزوج قد دفع اكثر منه سواء فى صورة نقدية أو عينية، كان من حقه أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقى الذى قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة